الخامسة : ما قاله ( المصنف ) بلا نزاع . ويجوز فعله قبله . ذكره في التبصرة والفنون . لوجود أحد سببيه . متى وجد شرطه : انعقد نذره ولزمه فعله . واقتصر عليه في القواعد . وقدمه في الفروع . ومنعه والنذر كاليمين . لأن تعليقه منع كونه سببا . وقال أبو الخطاب في الخلاف : لأنه لم يلزمه . فلا يجزئه عن الواجب . ذكراه في جواز القاضي . وقال صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله في الخلاف أيضا فيمن القاضي : لم يجب ، لأن سبب الوجوب القدوم ، وما وجد . وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب نذر صوم يوم يقدم فلان على الفور . كفارة اليمين والنذر