الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : لو نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه [ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين .

أحدهما : لا يلزمه . قاله القاضي ، وأبو الخطاب .

والثاني : يلزمه . قاله ابن عقيل . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال أبو الخطاب : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول ابن عقيل . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية