السادسة : لو : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه [ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين . نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه
أحدهما : لا يلزمه . قاله ، القاضي . وأبو الخطاب
والثاني : يلزمه . قاله . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال ابن عقيل : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول أبو الخطاب . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو ابن عقيل : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة . وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله