الثانية : لو : لزمه صومه . على الصحيح من المذهب . وقال في الفروع : ويتوجه لزومه إن استصحب صومه . وعند نذر صوم الدهر الشيخ تقي الدين رحمه الله : من نذر صوم الدهر : كان له صيام يوم وإفطار يوم . انتهى . وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق : حكم السنة المعينة على ما تقدم . فعلى المذهب : إن أفطر كفر فقط . فإن كفر لتركه صيام يوم ، أو أكثر ، بصيام : فاحتمالان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : فعلى الصحة ، يعايي بها . وقال في الرعاية : وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر ، ومن قضى ما يجب فطره : كيوم عيد ونحوه . وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر . وصوم كفارة الظهار ، ونحو ذلك لعذر ؟ على وجهين .
[ ص: 134 ] فإن دخل : ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان . أظهرهما : عدمها مع القضاء . لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء ، ووجوبها مع صوم الظهار . لأنه سببه . انتهى . وقال في الفروع ، وغيره : ولا يدخل رمضان . وقيل : بل قضاء فطره منه لعذر ، ويوم نهي ، وصوم ظهار ، ونحوه : ففي الكفارة وجهان . أظهرهما : وجوبها مع صوم ظهار . لأنه سببه . انتهى .