قوله ( وإن . لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين : وفي أيام التشريق روايتان ) . أطلقهما في الشرح ، وشرح نذر صوم سنة ابن منجا . وإذا نذر صوم السنة ، فلا يخلو : إما أن يطلق السنة ، أو يعينها . فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وصححه في الرعايتين ، والحاوي . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . : يدخل في نذره . فيقضي ، ويكفر أيضا . على الصحيح . وفيه وجه : أنه لا يكفر . وأطلقهما في المحرر . وعنه
[ ص: 132 ] ولا يدخل في نذره أيضا : يوما العيدين على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . : ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين . فيدخلان في نذره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي . والحكم في القضاء والكفارة . كرمضان ، على ما تقدم . ولا يدخل في نذره أيضا أيام التشريق . على الصحيح من المذهب ، إذا قلنا : لا يجزئ عن صوم الفرض . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يدخلن في نذره . قال وعنه هنا : المصنف ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين ، وأيام التشريق . قال في المحرر ، وغيره : وعنه يتناول النذر أيام النهي دون أيام رمضان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى الرواية الثانية : القضاء لا بد منه . ويلزمه التكفير على الصحيح . كما تقدم . وفيه وجه آخر : أنه لا يلزمه التكفير . وأما إذا وعنه : ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم سنة ، وأطلق ، على ما يأتي . إذا علمت ذلك : فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان . وأيام النهي ، وإن شرط التتابع . على الصحيح من المذهب . قال في الترغيب : يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما . ذكره نذر صوم شهر مطلق . [ ص: 133 ] وعند القاضي : أن صيامها متتابعة . وهي على ما بها من نقصان أو تمام . وقال في التبصرة : لا يعم العيد ورمضان . وفي التشريق روايتان . ابن عقيل : يقضي العيد والتشريق إن أفطرها . وقال في الكافي : إن لزم التتابع فكمعينة . قال في المحرر : وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة . فائدتان وعنه
إحداهما : لو . فهي كالمعينة على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر . واختاره في المحرر . نذر صوم سنة من الآن ، أو من وقت كذا