قوله ( ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة ، على إحدى الروايتين ) : وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والحاوي . إحداهما : لا تجب المباشرة بها ، يعني أنها ليست بركن ، وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر ، ، [ ص: 68 ] قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب وصححه والقاضي الشارح ، في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والتصحيح ، وغيرهم واختاره والمجد ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وقدمه في الفروع ، والمحرر والمغني ، والرعايتين ، والفائق ، وإدراك الغاية قال في المجرد ، القاضي في شرحه : لو وابن رزين ، صحت الصلاة ، رواية واحدة والرواية الثانية : تجب المباشرة بها صححه في النظم وقدمه في الحاويين ، سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله وابن تميم ، وقال : قطع به بعض أصحابنا ، وقال ابن أبي موسى : إن لم يجزه قولا واحدا ، وإن سجد على قلنسوته : جاز قولا واحدا . سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد
وقال صاحب الروضة : إن سجد على كور العمامة ، وكانت محنكة جاز ، وإلا فلا فعلى المذهب : في كراهة فعل ذلك روايتان وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى . وحكاهما وجهين قلت : الأولى الكراهة .
تنبيه : صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة ، وهو صحيح أما بالقدمين والركبتين : فلا يجب المباشرة بها إجماعا ، قاله في شرحه ، بل يكره كشف ركبتيه ، على الصحيح من المذهب ، المجد لا يكره ، وأما باليدين فالصحيح عن المذهب : كما قال وعنه ، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . المصنف يجب قال وعنه في موضع من كلامه : اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة ، ونقل القاضي : صالح إلا من عذر ، وقال لا يسجد ويداه في ثوبه : ابن عقيل قال : ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة [ ص: 69 ] وقال صاحب الروضة : إذا لا يسجد على ذيله أو كمه كره ، وفي الإجزاء روايتان فعلى المذهب يكره سترهما ، سجد ويده في كمه من غير عذر لا يكره . وعنه
تنبيه : محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه ، أو ، فلا كراهة ، وصلاته صحيحة رواية واحدة . سجد على ما ليس بحائل له
، قاله ابن تميم قال في الفروع : ولا يكره لعذر ، نقله وغيره ، وقال في المستوعب : ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا : لا فرق بين وجود العذر وعدمه قال في الفروع : كذا قال ، وليس بمراد . وقد قال جماعة : تكره صالح قال الصلاة بمكان شديد الحر والبرد ابن شهاب : لترك الخشوع ، كمدافعة الأخبثين .