الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : إذا لم يكن له ما يكفيه ، ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .

أحدهما : يجوز . قال في الكافي : وإذا قلنا بجواز أخذ الرزق ، فلم يجعل له شيء ، فقال : لا أقضي بينكما إلا بجعل : جاز . وقال في المغني ، والشرح : فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي عليه جعلا : جاز . ويحتمل أن لا يجوز . انتهيا .

والوجه الثاني : لا يجوز . اختاره في الرعايتين ، والنظم . قلت : وهو الصواب . ويأتي حكم الهدية في الباب الذي يليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية