الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما في آداب المفتي ، والرعاية الكبرى ، وأصول لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية . فهل يجوز له الأخذ ؟ ابن مفلح ، وفروعه . واختار ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين عدم الجواز . [ ص: 167 ] . وفي أجرة خطه وجهان . وأطلقهما في الفروع . ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه
أحدهما : لا يجوز . قدمه ابن مفلح في أصوله واختاره الشيخ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين .
الثاني : لا يجوز . ونقل المروذي قال : لا يقبل ، إلا أن يكافأ . ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي . فيمن يسأل عن العلم ، فربما أهدي له ؟