الثانية : لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية . فهل يجوز له الأخذ ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في آداب المفتي ، والرعاية الكبرى ، وأصول ابن مفلح ، وفروعه . واختار ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين عدم الجواز . [ ص: 167 ] ومن أخذ رزقا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه . وفي أجرة خطه وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يجوز . قدمه ابن مفلح في أصوله واختاره الشيخ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين .
الثاني : لا يجوز . ونقل المروذي فيمن يسأل عن العلم ، فربما أهدي له ؟ قال : لا يقبل ، إلا أن يكافأ . ويأتي أيضا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي .


