الثانية : قال في الرعاية الكبرى : ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه    . ذكره في مكانين من هذا الباب . وقال : فإن نهاه عن الحكم في مسألة : احتمل وجهين . انتهى . قلت    : الصواب الجواز . وقال ذلك في الرعاية الصغرى أيضا ، والحاوي الصغير . قال الناظم    : وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه  إن كان لكونه أرجح ، فقد أحسن مع صحة ذلك . وإلا لم يصح قال في الفروع في " باب الوكالة " ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع . وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه . وإلا انبنى على أنه : هل يستنيب فيما لا يملكه ، كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ونحوه  ؟ انتهى . وقال القاضي جمال الدين المرداوي  ، صاحب الانتصار في الحديث في الرد على من جوز المناقلة : لا يجوز أن يستنيب من غير أهل مذهبه . قال : ولم يقل بجواز ذلك من الأصحاب إلا ابن حمدان  في رعايتيه . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					