الثالثة : قال ، المصنف والشارح ، وغيرهما : لا يجوز أن . قالا : وهذا مذهب يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه رحمه الله . ولا نعلم فيه خلافا . [ ص: 170 ] وقال الشافعي الشيخ تقي الدين رحمه الله : : استتيب . فإن تاب وإلا قتل . قال : وإن قال : ينبغي ، كان جاهلا ضالا . قال : من أوجب تقليد إمام بعينه : فقد أحسن . ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . قال : وهذه الحال تجوز عند أئمة الإسلام . وقال أيضا : بل تجب . وأن ومن كان متبعا لإمام ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى رحمه الله نص عليه . انتهى . ويأتي قريبا في أحكام المفتي والمستفتي . الإمام أحمد