قوله ( فإن قال : حكم علي بشهادة فاسقين ، فأنكر    . فالقول قوله بغير يمين ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والرعاية ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يقبل قوله إلا بيمينه . 
فائدة : 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه : لا معنى له فإن الخليفة ونحوه في معناه . وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع . قلت    : وهذا عين الصواب . وكلامهم لا يخالف ذلك . والتعليل يدل على ذلك . وقد قال في الرعاية الكبرى : وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ، ونقص حرمته بإحضاره ، إذا بعدت الدعوى عليه عرفا . قال : كسوقي ادعى : أنه تزوج بنت سلطان كبير ، أو استأجره لخدمته . وتقدم : أن ذلك رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول : وكذلك ذوو الأقدار . قوله ( وإن قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق    : قبل )  [ ص: 232 ] هذا المذهب . سواء ذكر مستنده ، أو لا . جزم به  القاضي  في جامعه ،  وأبو الخطاب  في خلافيه الكبير والصغير ،  وابن عقيل  في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره  الخرقي  ،  والمصنف  ، والشارح    . قال في تجريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيده في الفروع بالعدل . وهو أولى . وأطلق أكثرهم . ويحتمل أن لا يقبل . وهو  لأبي الخطاب    . قال  المصنف    : وقول  القاضي  في فروع هذه المسألة : يقتضي أن لا يقبل قوله هنا . فعلى هذا الاحتمال : هو كالشاهد . قال في المحرر : ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار . وقال في الرعاية : ويحتمل رده ، إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره : أن حاكما حكم به ، أو أنه حكم حاكم جائز الحكم . ولم يذكر نفسه . ثم حكي احتمال المحرر قولا . انتهى . وقيل : ليس هو كشاهد . وجزم به في الروضة . فلا بد من شاهدين سواه . ويأتي في كلام  المصنف    " إذا أخبر الحاكم في حال ولايته : أنه حكم لفلان بكذا " في آخر الباب الآتي بعد هذا . 
				
						
						
