قوله ( فإن . فالقول قوله بغير يمين ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح قال : حكم علي بشهادة فاسقين ، فأنكر ابن منجا ، والرعاية ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يقبل قوله إلا بيمينه .
فائدة :
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه : لا معنى له فإن الخليفة ونحوه في معناه . وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع . قلت : وهذا عين الصواب . وكلامهم لا يخالف ذلك . والتعليل يدل على ذلك . وقد قال في الرعاية الكبرى : وكذلك الخلاف والحكم في كل من خيف تبذيله ، ونقص حرمته بإحضاره ، إذا بعدت الدعوى عليه عرفا . قال : كسوقي ادعى : أنه تزوج بنت سلطان كبير ، أو استأجره لخدمته . وتقدم : أن ذلك رواية عن رحمه الله . قال في الخلاصة بعد أن ذكر حكم القاضي المعزول : وكذلك ذوو الأقدار . قوله ( وإن الإمام أحمد : قبل ) [ ص: 232 ] هذا المذهب . سواء ذكر مستنده ، أو لا . جزم به قال الحاكم المعزول : كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق في جامعه ، القاضي في خلافيه الكبير والصغير ، وأبو الخطاب في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . واختاره وابن عقيل ، الخرقي ، والمصنف والشارح . قال في تجريد العناية : وكذا يقبل بعد عزله في الأظهر . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيده في الفروع بالعدل . وهو أولى . وأطلق أكثرهم . ويحتمل أن لا يقبل . وهو . قال لأبي الخطاب : وقول المصنف في فروع هذه المسألة : يقتضي أن لا يقبل قوله هنا . فعلى هذا الاحتمال : هو كالشاهد . قال في المحرر : ويحتمل أن لا يقبل إلا على وجه الشهادة إذا كان عن إقرار . وقال في الرعاية : ويحتمل رده ، إلا إذا استشهد مع عدل آخر عند حاكم غيره : أن حاكما حكم به ، أو أنه حكم حاكم جائز الحكم . ولم يذكر نفسه . ثم حكي احتمال المحرر قولا . انتهى . وقيل : ليس هو كشاهد . وجزم به في الروضة . فلا بد من شاهدين سواه . ويأتي في كلام القاضي " إذا أخبر الحاكم في حال ولايته : أنه حكم لفلان بكذا " في آخر الباب الآتي بعد هذا . المصنف