الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 235 ] قوله ( وإن ادعى على امرأة غير برزة : لم يحضرها . وأمرها بالتوكيل ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الأكثر . وأطلق ابن شهاب وغيره : إحضارها . لأن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق ولأن معها أمين الحاكم . فلا يحصل معه خيفة الفجور . والمدة يسيرة ، كسفرها من محلة إلي محلة . ولأنها لم تنشئ هي إنما أنشئ بها . واختار أبو الخطاب : إن تعذر حصول الحق بدون إحضارها : أحضرها . وذكر القاضي : أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها . فوائد

الأولى : لا يعتبر لامرأة برزة في حضورها محرم . نص عليه وجزم به الأصحاب . وغيرها : توكل ، كما تقدم وأطلق في الانتصار : النص في المرأة . واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها . كما تقدم .

الثانية : " البرزة " هي التي تبرز لحوائجها . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال في المطلع . هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب . و " المخدرة " بخلافها . وقال في الترغيب : إن خرجت للعزاء والزيارات ولم تكثر . فهي مخدرة .

الثالثة : المريض يوكل كالمخدرة . وقوله ( وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه : [ ص: 236 ] كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ، ليتوسطوا بينهما . فإن لم يقبلوا ، قيل للخصم : حقق ما تدعيه . ثم يحضره ، وإن بعدت المسافة ) . وهذا المذهب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقيل : يحضره من مسافة قصر فأقل . وقيل : لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة القصر . وعنه : لدون يوم جزم به في التبصرة ، وزاد : بلا مؤنة ولا مشقة . قال الزركشي ، وقيل : إن جاء وعاد في يوم : أحضر ، ولو قبل تحرير الدعوى . وقال في الترغيب : لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه . وفي الترغيب أيضا : يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول . قال : وذكر بعض أصحابنا : لا يحضره مع البعد ، حتى يصح عنده ما ادعاه . وجزم به في التبصرة .

تنبيه :

محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته . [ ص: 237 ] فائدتان

إحداهما : لو ادعى قبله شهادة : لم تسمع دعواه ، ولم يعد عليه ، ولم يحلف عند الأصحاب . خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك . قال : وهو ظاهر نقل صالح ، وحنبل . وقال : لو قال " أنا أعلمها ولا أؤديها " فظاهر . ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل : كتمانها موجب لضمان ما تلف . ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب .

الثانية : لو طلبه خصمه ، أو حاكم ليحضره مجلس الحكم : لزمه الحضور . حيث يلزم إحضاره بطلبه منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية