الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة ، أو مهرا : سمعت دعواها ) بلا نزاع . ( وإن لم تدع سوى النكاح . فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

أحدهما . لا تسمع . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم .

والوجه الثاني : تسمع . جزم به القاضي . فعليه : هي في الدعوى كالزوج . فائدتان

إحداهما : لو نوى بجحوده الطلاق : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . خلافا للمصنف في المغني . واختاره في الترغيب .

وقال : المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به . إذا ادعاه واحد . قاله في الفروع . [ ص: 280 ]

قلت : قد تقدم في " كتاب الطلاق " في قوله " ليس لي امرأة " أو " ليست لي بامرأة " رواية : أنه لغو . قال في الفروع : والأصح كناية . وقال في المحرر هناك : إذا نوى الطلاق بذلك وقع . وعنه : لا يقع شيء . فالجحود هنا لعقد النكاح . لا لكونها امرأته .

الثانية : لو علم أنها ليست امرأته ، وأقامت بينة أنها امرأته : فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان . وأطلاقهما في المغني ، والشرح ، والفروع

قلت : الذي يقطع به : أنه لا يمكن منها . وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ، ويتحقق : أنها ليست له بزوجة ، حتى ولو حكم له به حاكم . لأن حكمه لا يحل حراما .

التالي السابق


الخدمات العلمية