قوله ( وإن : سمعت دعواها ) بلا نزاع . ( وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة ، أو مهرا ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح لم تدع سوى النكاح . فهل تسمع دعواها ابن منجا ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
أحدهما . لا تسمع . وهو المذهب . اختاره . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم . أبو الخطاب
والوجه الثاني : تسمع . جزم به . فعليه : هي في الدعوى كالزوج . فائدتان القاضي
إحداهما : لو : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . خلافا نوى بجحوده الطلاق في المغني . واختاره في الترغيب . للمصنف
وقال : المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به . إذا ادعاه واحد . قاله في الفروع . [ ص: 280 ]
قلت : قد تقدم في " كتاب الطلاق " في قوله " ليس لي امرأة " أو " ليست لي بامرأة " رواية : أنه لغو . قال في الفروع : والأصح كناية . وقال في المحرر هناك : إذا نوى الطلاق بذلك وقع . : لا يقع شيء . فالجحود هنا لعقد النكاح . لا لكونها امرأته . وعنه
الثانية : لو علم أنها ليست امرأته ، وأقامت بينة أنها امرأته : فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان . وأطلاقهما في المغني ، والشرح ، والفروع
قلت : الذي يقطع به : أنه لا يمكن منها . وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ، ويتحقق : أنها ليست له بزوجة ، حتى ولو حكم له به حاكم . لأن حكمه لا يحل حراما .