الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل ، وأنه انفرد به ، أو شارك غيره . وأنه قتله عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه ) وهذا بلا نزاع . وإن لم يذكر الحياة في ذلك ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان

إحداهما : قوله ( وإن ادعى الإرث : ذكر سببه ) بلا نزاع ولو ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه . وحرر الدين والتركة . على الصحيح من المذهب . [ ص: 281 ] اختاره القاضي ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختار المصنف : أنه يكفي أيضا أن يقول " إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه " .

الثانية : قوله ( وإن ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته . فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة ) بلا نزاع . ولو ادعى دينا ، أو عينا : لم يشترط ذكر سببه ، وجها واحدا . لكثرة سببه . وقد يخفى على المدعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية