قوله ( وإن ) وهذا بلا نزاع . وإن لم يذكر الحياة في ذلك ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل ، وأنه انفرد به ، أو شارك غيره . وأنه قتله عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه قلت : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان
إحداهما : قوله ( وإن ) بلا نزاع ولو ادعى الإرث : ذكر سببه . على الصحيح من المذهب . [ ص: 281 ] اختاره ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه . وحرر الدين والتركة ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختار القاضي : أنه يكفي أيضا أن يقول " إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه " . المصنف
الثانية : قوله ( وإن . فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة ) بلا نزاع . ولو ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته . لكثرة سببه . وقد يخفى على المدعي . ادعى دينا ، أو عينا : لم يشترط ذكر سببه ، وجها واحدا