قوله ( ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ، ومسافة القصر    ) . ولو كان ببلد واحد ، بلا نزاع . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وفي حق الله تعالى أيضا  [ ص: 323 ] وتقدم قريبا : هل التنفيذ حكم ، أم لا ؟ قوله ( ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة ، دون القريبة    ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : فوق يوم . وهو قول في المحرر ، وغيره . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقال : خرجته في المذهب ، وأقل من يوم : كخبر . انتهى . يعني : إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه    : يجب العمل به . فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ، ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان . قاله ابن نصر الله    . قال  القاضي    : ويكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " ولا يكتب " ثبت عندي " لأنه حكم بشهادتهما ، كبقية الأحكام . 
وقاله  ابن عقيل  وغيره . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : والأول أشهر . لأنه خبر بالثبوت . كشهود الفرع . لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما . انتهى . فعليه : لا يمتنع كتابته " ثبت عندي " . قال في الفروع : فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط    . فإنه حكم ، للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة .  [ ص: 324 ] وإن لم يحكم المالكي ، بل قال " ثبت كذا " فكذلك . لأن الثبوت عند المالكي حكم . ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما : نفذه ، وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه : ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه ، على ما تقدم وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه . ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم . وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة . ومع قربها : الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا . قاله ابن نصر الله    . وقال : ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس ، ولم يحكم به ، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي    : فله الحكم وبطلان الوقف . وأمثلته كثيرة . 
فائدة : 
لو سمع البينة ، ولم يعدلها ، وجعلها إلى آخر    : جاز ، مع بعد المسافة قاله في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					