الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هل يجوز أن يشهد على القاضي فيما أثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به ؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا . ومقتضى قاعدة المذهب : أنها لا تقبل . لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما ، وإثباته بها الحق ، والحكم . فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما . وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما ، فلا يجوز قبولها . وإذا بطلت بعض الشهادة : بطلت . لأنها لا تتجزأ . [ ص: 326 ] وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر : يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما . لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي قال أبو الطاهر : وعلى هذا تفقهت ، وأدركت القضاة . انتهى . وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه . وأما على الثبوت : فهذا في غاية البعد . وقد أفتى بالمنع قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي ، وقاضي القضاة البساطي المالكي . انتهى . ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية