قوله ( فإن لم ينو جاز ) يعني أن ذلك مستحب ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال وينوي بسلامه الخروج من الصلاة ابن رجب في شرح : اختاره الأكثر قال البخاري الزركشي : [ ص: 86 ] هو المنصوص المشهور ، إذ هو بعض الصلاة ، فشملته نيتها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والحاوي ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم واختاره وغيره ، وقال المجد ابن حامد : تبطل صلاته . يعني أنها ركن ، وهو رواية عن ، ولم يذكر أحمد ابن هبيرة عن غيره ، وصححه أحمد ابن الجوزي ، وأطلقهما في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقيل : إن سها عنها سجد للسهو ، يعني أنها واجبة وجزم به في الإفادات ، وإدراك الغاية ، قال في المذهب : واجبة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، قال الآمدي إن قلنا بوجوبها فتركها عمدا : بطلت صلاته ، وإن كان سهوا صحت ، ويسجد السهو