قوله ( وله ) بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، قتل الحية والعقرب والقملة يكره ، وعند وعنه بالتغافل عنها أولى ، القاضي يصرها في ثوبه وقال وعنه : إن رمى بها جاز . القاضي
فائدة : إذا جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره قتل القملة في المسجد ، وقيل : يكره ، وقيل : لا يجوز ، وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ، القاضي وابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى ، قلت : ويحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها ، ولهذا قال [ ص: 97 ] في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، ولعله مراد القول بعدم الجواز . ابن عقيل