الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وله قتل الحية والعقرب والقملة ) بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يكره ، وعند القاضي بالتغافل عنها أولى ، وعنه يصرها في ثوبه وقال القاضي : إن رمى بها جاز .

فائدة : إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره القاضي ، وقيل : يكره ، وقيل : لا يجوز ، وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ، وابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى ، قلت : ويحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها ، ولهذا قال ابن عقيل [ ص: 97 ] في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، ولعله مراد القول بعدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية