قوله ( فإن أبطلها ، عمدا كان أو سهوا ) ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، طال الفعل في الصلاة لا يبطلها إلا إذا كان عمدا اختاره وعنه لقصة المجد ذي اليدين فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام " مشى وتكلم ودخل منزله " وفي رواية " ودخل الحجرة " ومع ذلك بنى على صلاته ، وقيل : لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال ابن تميم : ومع الجهل بتحريمه لا تبطل ، قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي . قوله ( إلا أن يفعله متفرقا ) يعني أنه لو : لم تبطل الصلاة بذلك ، وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : تبطل ، وأطلقهما فعل أفعالا متفرقة ، وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة ابن تميم ، والفائق .
تنبيهان . الأول : مراده بقوله " فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها " إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو ، أو سيل ، أو سبع ، ونحو ذلك : لم تبطل بالعمل الكثير ، قاله الأصحاب ، وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة : إذا كان به حكة لا يصبر ، ويأتي ذلك في كلام عنه في صلاة الخوف . المصنف
الثاني : يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف كثير فهو كثير ، وما عد في العرف يسير فهو يسير ، وهذا المذهب اختاره وغيره وجزم به في الوجيز ، والمذهب ، والنظم ، القاضي في هذا الكتاب في باب سجود السهو وقدمه في الفروع ، والفائق ، [ ص: 98 ] وقال في الفروع : ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل ، وقيل : قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة ، وقال والمصنف : الثلاث في حد الكثير قال في الفائق : وهو ضعيف لنص ابن عقيل فيمن أحمد : أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعها ، وهي أكثر من ثلاثة أفعال ، وأطلقهن رأى عقربا في الصلاة ابن تميم ، وقيل : اليسير كفعل حين مشى إلى الدابة ، وقد انفلتت وما فوقه كثير . أبي برزة
فوائد . الأولى : إشارة الأخرس كالعمل ، سواء فهمت أو لا ، ذكره وذكر ابن الزاغوني معناه ، وقال أبو الخطاب : إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد السلام . أبو الوفاء