الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والتسليمة الثانية في رواية ) وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات ، والتسهيل قال القاضي : وهي أصح ، وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم المفردات ، وهو منها وقدمها في الفائق ، والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور ، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشي ، وإدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر ، والقاضي ، والأكثرون كذا ، قاله الزركشي ، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله ، وهي من المفردات ، وعنه أنها سنة جزم به في العمدة ، والوجيز واختارها المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس وقدمه ابن رزين في شرحه ، [ ص: 118 ] قلت : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه ابن المنذر إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وتبعه ابن رزين في شرحه . قلت : هذا مبالغة منه ، وليس بإجماع قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا وعنه هي سنة في النفل ، دون الفرض وجزم في المحرر ، والزركشي : أنها لا تجب في النفل وقدم أبو الخطاب في رءوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة ، وقال القاضي : التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة ، رواية واحدة ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية