قوله ( في رواية ) وكذا قال في الهادي ، والمذهب الأحمد ، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات ، والتسهيل قال والتسليمة الثانية : وهي أصح ، وقال في الجامع الصغير : وهما واجبان ، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها القاضي ناظم المفردات ، وهو منها وقدمها في الفائق ، والرواية الثانية : أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور ، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والزركشي ، وإدراك الغاية قال في المذهب : ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر ، ، والأكثرون كذا ، قاله والقاضي الزركشي ، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله ، وهي من المفردات ، أنها سنة جزم به في العمدة ، والوجيز واختارها وعنه ، المصنف والشارح ، وابن عبدوس وقدمه في شرحه ، [ ص: 118 ] ابن رزين قلت : وهو قول أكثر أهل العلم : وحكاه إجماعا فقال : أجمع كل من نحفظ ابن المنذر من أهل العلم : على أن عنه جائزة ، وتبعه صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة في شرحه . ابن رزين قلت : هذا مبالغة منه ، وليس بإجماع قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا هي سنة في النفل ، دون الفرض وجزم في المحرر ، وعنه والزركشي : أنها لا تجب في النفل وقدم في رءوس مسائله : أنها واجبة في المكتوبة ، وقال أبو الخطاب : القاضي ، رواية واحدة ، وأطلقهن في الفروع ، وأطلق الروايتين : هل هي سنة أم لا ؟ في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة قال في المحرر : وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب : وفي التسليمة الثانية روايتان . التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة