فوائد . الأولى : قاله الأصحاب ، وهو ظاهر كلام السلام من نفس الصلاة قال في الفروع : وظاهره التسليمة الثانية ، وقال الإمام أحمد في التعليق : فيها روايتان إحداهما : هي منها ، والثانية : لا ; لأنها لا تصادف جزءا منها قال في الفروع : كذا قال . الثانية : الصحيح من المذهب : أن القاضي سنة ، قاله الخشوع في الصلاة وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، ومعناه في التعليق وغيره ، وقال المصنف الشيخ تقي الدين : إذا لا يبطلها ، ويسقط الفرض ، وقال غلب الوسواس على أكثر الصلاة وغيره : هو واجب قال في الفروع : ومراده والله أعلم [ ص: 119 ] في بعضها ، وقال أبو المعالي ابن حامد ، وابن الجوزي : تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته ، وتقدم نظير ذلك قبيل قوله ( ويكره ) . تكرار الفاتحة