الثالثة : ألحق في الرعايتين ، والحاويين : ، وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث ، من باب شرائط الصلاة ، فيما إذا الجهل بالسهو في ترك الأركان والواجبات والسنن : فيه روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان ، كواجبات الصلاة . الرابعة : يستثنى من قوله " من ترك منها شيئا بطلت صلاته " علم بالنجاسة ثم أنسيها فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ، ولا يضره ترك تكبيرة الركوع كما جزم به تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا في صلاة الجماعة ، وهو المنصوص عن المصنف في مواضع ، وسيأتي هناك . الإمام أحمد
قلت فيعايى بها ، ولو قيل : إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على المأموم ، وسقوطها بتحمل الإمام لها عنه أو يقال : هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم ، والله أعلم . عنه