[ ص: 129 ] قوله ( يبطلها عمده وسهوه ) اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا ، بلا نزاع أعلمه ، وتبطل به أيضا سهوا ، على الصحيح من المذهب ، كما جزم به والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة هنا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وحكاه المصنف الشارح وغيره إجماعا ، وحكى بعض الأصحاب في سهوه روايتين واختار في شرحه : لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة المجد ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ، ودخل منزله ، وبنى على صلاته ، على ما تقدم .
تنبيه : مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر : إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ما تقدم في الباب قبله عند قوله ( فإن أبطلها ) وتقدم هناك حد الكثير واليسير ، والخلاف فيه فليعاود ، وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة هناك أيضا . قوله ( ولا تبطل باليسير ، لا يشرع له سجود ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل : يحتمل وجهين فائدة : لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ، ويكره لغيرها . طال الفعل في الصلاة