قوله ( وإن بطلت صلاته ، قل أو كثر ) إذا أكل عمدا : فتارة يكون في نفل ، وتارة يكون في فرض فإن كان [ ص: 130 ] في فرض بطلت الصلاة بقليله وكثيره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطعوا به ، وحكاه أكل أو شرب عمدا إجماعا ، وحكى في الرعاية قولا بأنها لا تبطل بشرب يسير ، وإن كان في نفل : فتارة يكون كثيرا ، وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطلت الصلاة ، وإن كان يسيرا ، فظاهر كلام ابن المنذر : أنها تبطل أيضا ، وهو إحدى الروايات قال في المغني المصنف والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه هذا أولى قال : وقدمه ابن رزين ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية قال في الحواشي : قدمه جماعة ، والرواية الثانية : لا تبطل قدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، ونصره فهو إذن المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص وشرح ، والمحرر ، والخلاصة ، والفائق ، والرواية الثالثة : تبطل بالأكل فقط قال المجد ابن هبيرة : هي المشهورة قال في الفروع : هي الأشهر عنه قوله ( وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا ) ، وهذا المذهب ، فرضا كان أو نفلا ، وعليه أكثر الأصحاب ، عنه تبطل قدمه في الكافي ، وقيل : تبطل بالأكل فقط . وعنه
تنبيه : مفهوم كلام : أن الأكل والشرب سهوا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ، وهو صحيح ، فرضا كان أو نفلا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، المصنف لا تبطل ، وهو ظاهر المستوعب ، والتلخيص ، وأطلقهما وعنه ابن تميم ، وقيل : يبطل الفرض فقط .
فوائد . منها : الجهل بذلك كالسهو ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، [ ص: 131 ] وقال : ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب . منهم ، المصنف والشارح وصاحب الفائق ، ومنها : لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه ، فالصحيح من المذهب : أنه كالأكل قدمه في الفروع ، والرعاية وجزم به في المغني ، والشرح ، وقيل : لا تبطل ، وهما وجهان في التلخيص ، وابن تميم ، وأطلقهما ، وذكر في المذهب في النفل روايتين قال : وكذا لو ، وذكر في الرعاية : إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل ، ومنها : لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه ، لم تبطل صلاته نص عليه ، وهو المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب وجزم به بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ ، المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، وغيرهم ، وقيل : تبطل ، وقال في الروضة : ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه .