قوله ( وإن لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب ، سواء كان عمدا أو سهوا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ، والتشهد في القيام ، وقراءة السورة في الأخيرتين ابن حامد ، وأبو الفرج ، وقيل : تبطل به عمدا مطلقا ، ذكر هذا الوجه في المذهب ، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية : يجب السجود لسهوه .
تنبيه : مراد بذلك : غير السلام ، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله ( ولا يجب السجود لسهوه ) يعني إذا قلنا : لا يبطل بالعمدية ، على ما تقدم [ ص: 132 ] قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والنظم ، والشرح ، والحاويين ، والكافي ، إحداهما : يشرع ، وهو المذهب قال في الفروع ، والرعاية : ويستحب لسهوه ، على الأصح قال المصنف ناظم المفردات : يشرع في الأصح قال في شرحه : هذه أقوى وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه المجد أبو الحسين في فروعه ، والخلاصة ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ونصره ، أبو الخطاب وابن الجوزي في التحقيق ، وهو من مفردات المذهب . الرواية الثانية : لا يشرع قال الزركشي : الأولى تركه .