الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ، والتشهد في القيام ، وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب ، سواء كان عمدا أو سهوا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره ابن حامد ، وأبو الفرج ، وقيل : تبطل به عمدا مطلقا ، ذكر هذا الوجه في المذهب ، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية : يجب السجود لسهوه .

تنبيه : مراد المصنف بذلك : غير السلام ، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله ( ولا يجب السجود لسهوه ) يعني إذا قلنا : لا يبطل بالعمدية ، على ما تقدم [ ص: 132 ] قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والنظم ، والشرح ، والحاويين ، والكافي ، إحداهما : يشرع ، وهو المذهب قال في الفروع ، والرعاية : ويستحب لسهوه ، على الأصح قال ناظم المفردات : يشرع في الأصح قال المجد في شرحه : هذه أقوى وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه ، والخلاصة ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب ، وابن الجوزي في التحقيق ، وهو من مفردات المذهب . الرواية الثانية : لا يشرع قال الزركشي : الأولى تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية