تنبيه : ظاهر قوله ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ( ويقنت فيها ) أنه يقنت في جميع السنة لا يقنت إلا في نصف رمضان الأخير نقله الجماعة ، وهو وجه في مختصر وعنه ابن تميم وغيره واختاره ، ونقل الأثرم صالح : أختار ، وإن قنت في السنة كلها فلا بأس قال في الحاوي ، والرعاية : رجع القنوت في النصف الأخير من رمضان عن ترك القنوت في غير النصف الأخير من رمضان قال الإمام أحمد : عندي أن القاضي رجع عن القول بأن لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير ; لأنه صرح في رواية أحمد خطاب ، فقال : كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ، وخير الشيخ تقي الدين في دعاء القنوت بين فعله وتركه ، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان ، فإن قنت جميع الشهر ، أو نصفه الأخير ، أو لم يقنت بحال فقد أحسن .
[ ص: 171 ] قوله ( بعد الركوع ) يعني على سبيل الاستحباب فلو جاز ، ولم يسن على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع يسن ذلك ، وقيل : لا يجوز ذلك قدمه في الرعايتين ، تنبيه : قولي ( فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ، ولم يسن ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه يسن ذلك ) هكذا ، قاله وعنه في شرحه ، وصاحب الفروع ، المجد وابن تميم ، وقال : نص عليه ، وقال كثير من الأصحاب : وإن قنت قبل الركوع جاز . قوله ( : اللهم إنا نستعينك إلى قوله أنت كما أثنيت على نفسك ) اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يدعو في القنوت بذلك كله قال فيقول : يدعو بدعاء الإمام أحمد " اللهم إنا نستعينك إلخ " وبدعاء عمر الحسن " اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ " وقال في التلخيص : ويقول بعد قوله " إن عذابك الجد بالكفار ملحق " " ونخلع ونترك من يفجرك " وقال في النصيحة : ويدعو معه بما في القرآن ، ونقل أبو الحارث : بما شاء اختاره بعض الأصحاب قال أبو بكر في التنبيه : ليس في الدعاء شيء مؤقت ، ومهما دعا به جاز ، واقتصر بعض الأصحاب على دعاء ( اللهم اهدنا فيمن هديت ) قال في الفروع : ولعل المراد يستحب هذا وإن لم يتعين ، وقال في الفصول : اختاره ، ونقل أحمد المروذي : يستحب بالسورتين .
فوائد . الأولى : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء نص عليه ، وهو المذهب ، وقال في التبصرة : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، وزاد [ ص: 172 ] { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك } الآية قال في الفروع فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان ، وفي نهاية : يكره قال في الفصول : لا يوصل الأذان بذكر قبله ، خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم ، وليس موطن قرآن ، ولم يحفظ عن أبي المعالي السلف فهو محدث . انتهى . وقال ابن تميم : : أول الدعاء ، ووسطه وآخره . الثانية : يفرد المنفرد الضمير ، على الصحيح من المذهب ، وعند محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ تقي الدين لا يفرده بل يجمعه ; لأنه يدعو لنفسه وللمسلمين .
الثالثة : يؤمن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب نص عليه ، يقنت ، قدمه في المستوعب ، وعنه يقنت في الثناء جزم به في الخلاصة ، وعنه يخير بين القنوت وعدمه ، وعنه إن لم يسمع الإمام دعا وجزم به في الكافي ، وعنه وابن تميم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وحيث قلنا يقنت : فإنه لا يجهر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجهر بها الإمام قال في النكت : ثم الخلاف في أصل المسألة قيل : في الأفضلية ، وقيل بل في الكراهة .
الرابعة : ، على الصحيح من المذهب ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : لا يجهر إلا الإمام فقط ، وقال يجهر المنفرد بالقنوت كالإمام في الخلاف ، قال في الفروع : وهو أظهر . الخامسة : القاضي نص عليه . قوله ( وهل يمسح وجهه بيديه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ، وتكون بطونهما نحو السماء وابن تميم ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، [ ص: 173 ] إحداهما : يمسح ، وهو المذهب فعله قال الإمام أحمد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين قال في الكافي : هذا أولى وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والمنتخب وصححه المجد ، المصنف والشارح ، وصاحب التصحيح ، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وإدراك الغاية وغيرهم ، والرواية الثانية : لا يمسح قال : نقلها الجماعة واختارها القاضي الآجري ، فعليها روي : لا بأس ، عنه يكره المسح صححها في الوسيلة ، وأطلقهما في الفروع ، وقال وعنه في الغنية : يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين ، والأخرى يضعهما على صدره قال في الفروع : كذا قال . الشيخ عبد القادر