قوله هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال صاحب الإرشاد [ ص: 188 ] في آخر باب جامع الصلاة والسهو ، وصاحب المستوعب : هي على النصف من صلاة القائم إلا المتربع . انتهيا . ( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) قلت : قد روى في مسنده حديثا بهذه الزيادة . الإمام أحمد