[ ص: 195 ] فوائد . الأولى : لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه  ، على الصحيح من المذهب نص عليه . كقراءة مأموم ، وعنه يسجد ، وعنه يسجد في النفل ، دون الفرض ، وهو قول في الرعاية ، والفائق ، وغيرهم ، وخص  القاضي  في موضع من كلامه الخلاف بالنفل ، قاله في مجمع البحرين ،  والمجد  ، وقطع به في المذهب ، وقيل : يسجد إذا فرغ اختاره  القاضي  ، فعلى القول بعدم السجود : لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان حكاهما  القاضي  في التخريج ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  ، وقدم في الفائق البطلان . 
				
						
						
