الثانية : ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وعنه بلى ، وقيل : يجزئ الركوع مطلقا ، أعني سواء كان في الصلاة أو لا ، قاله في الفروع وغيره ، وحكى عن لا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة ، وقال في الرعاية : وعنه يجزئ ركوع الصلاة وحده . انتهى . القاضي قلت : اختارها أبو الحسين ، وقال في الفائق : لا يقوم الركوع مقامه ، وتقوم سجدة الصلاة عنه نص عليه وجزم به في مجمع البحرين وقدمه ابن تميم