باب . قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف . وقيل : لا تنعقد أيضا في اشتداد الخوف اختاره صلاة الجماعة ابن حامد ، ، على ما يأتي هناك ، وعنه الجماعة سنة ، وقيل : فرض كفاية ذكره والمصنف الشيخ تقي الدين وغيره . كالأذان على ما تقدم ، وذكره ومقاتلة تاركها ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة ، وعنه أن ، ذكرها الجماعة شرط لصحة الصلاة ، القاضي وابن الزاغوني في الواضح ، والإقناع ، وهي من المفردات واختارها ابن أبي موسى ، وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، فلو لم تصح قال في الفتاوى المصرية : هو قول طائفة من أصحاب صلى وحده من غير عذر ، ذكره الإمام أحمد في شرح المذهب عنهم . انتهى . قال القاضي : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب ، والنهي يختص بالصلاة ، وقال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد ، وعنه ابن عقيل حكم الحاضرة وأطلق في الحاوي وغيره فيهما وجهين قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة . حكم الفائتة والمنذورة