قوله ( ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) يعني يحرم ذلك صرح به في الفروع ، ، وأبو الخطاب والسامري وغيرهم قال : ليس لهم ذلك وقدمه في الفروع وغيره قال الإمام أحمد : القاضي ، ذكره في الفروع آخر الأذان ، وقال منع غير إمام الحي أن يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد في الخلاف : قد كره القاضي ذلك قوله ( إلا أن يتأخر لعذر ) الصحيح من المذهب : أن غير الإمام لا يؤم ، إلا أن يتأخر الإمام ويضيق [ ص: 217 ] الوقت قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به أحمد ابن تميم ، والفائق ، وقال في الكافي : يجوز أن يؤم غير الإمام ، مع غيبته ، كفعل ، أبي بكر رضي الله عنهما . وعبد الرحمن بن عوف
قوله ( فإن لم يعلم عذره انتظر ، وروسل ، ما لم يخش خروج الوقت ) إذا ، روسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة ، وإن كان بعيدا ، ولم يغلب على الظن حضوره صلوا ، وكذا لو ظن حضوره ولكن لا ينكر ذلك ولا يكرهه ، قاله صاحب الفروع تأخر الإمام عن وقته المعتاد وابن تميم . فائدتان . إحداهما : حيث قلنا يحرم أن يؤم قبل إمامه فلو خالف وأم ، فقال في الفروع : وظاهره لا يصح ، وقال في الرعاية الكبرى ولا يؤم ، فإن فعل صح ويكره ، ويحتمل البطلان ، للنهي . انتهى . الثانية : لو جاء الإمام بعد شروعهم في الصلاة فهل يجوز تقديمه ، ويصير إماما ، والإمام مأموما ؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعد الشروع ، أم لا يجوز تقديمه ، أم يجوز للإمام الأعظم فقط ؟ فيه روايتان منصوصتان عن ، قاله في الفروع وأطلقهن فيه ، وقيل : ثلاثة أوجه ، وتقدم ذلك في آخر باب النية في كلام الإمام أحمد عند قوله ( وإن المصنف ) وتقدم المذهب في ذلك مستوفى . أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة