الثانية : إذا : لزم المأموم الإعادة ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده ، وهو عالم بذلك قال في المستوعب : يعيد إن علم في الصلاة وإلا فلا ، ورده في الفروع ، وقال : يتوجه مثله في إمام يعلم حدث نفسه ، وإن كان الركن ، والشرط المتروك يعتقده المأموم ركنا وشرطا ، دون الإمام : [ ص: 263 ] لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه كالإمام ابن تميم ، والشارح ، ومال إليه واختاره ، المصنف والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر : لو صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وقال في موضع آخر : الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما ، ظواهرها : أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة ، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة ، وهو الذي عليه السنة والآثار . وقياس الأصول . انتهى . أحمد يعيد قال في الفروع اختاره جماعة قلت : صححه وعنه الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في المستوعب : إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ، ففي صلاته خلفه روايتان قال في الفروع : كذا قال . ابن عقيل
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا علم المأموم وهو في الصلاة فأما إذا علم بعد سلامه : فلا إعادة . هذا هو الصحيح قال في الفروع : لا يعيد ، وهو الأصح وقدمه في الرعاية ، وقيل : يعيد أيضا .