[ ص: 275 ] فائدتان
إحداهما : نص عليه ، والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق : وكذا الأعرابي في أصح الروايتين ، لا بأس بإمامة اللقيط ، والمنفي بلعان ، والخصي ، والأعرابي تكره وعنه قاله في الرعاية ، الثانية : فائدة غريبة قال إمامة البدوي أبو البقاء : تصح ، واقتصر عليه في الفائق ، وقال في النوادر : تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن ، وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع : كذا قالا ، والمراد في الجمعة : من لزمته ; لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه ، كمسافر وصبي فهنا أولى . انتهى . وقال الصلاة خلف الخنثى ابن حامد : الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد قال في الفروع : وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد ، وأبي البقاء : أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي .