قوله ( ويصح ) مثل أن يكون عليه ظهر أمس ، فأراد قضاءها ، فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : يصح ، على الأصح قال في المغني والشرح : أصح الروايتين الصحة ، نص عليه في رواية ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ابن منصور واختاره ، وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة ، وغلط من نقل غيرها قال في الرعايتين والحاوي الكبير : وهو أظهر قال الخرقي الناظم [ هو أصح ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول : تصح ; لأنه اختلاف في الوقت فقط ، لا تصح . وعنه
نقلها وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والخلاصة وجزم به في المنور ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمذهب الأحمد ، صالح وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير .