قوله ( ومن في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، يصلي الظهر بمن يصلي العصر وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر ، يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم قال وعنه الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة ، وقد مضى ذكرها . انتهى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والنظم والرواية الثانية : يصح اختارها إمامة المتنفل بالمفترض في الفصول ، ابن عقيل ، وصاحب الفائق ، والمصنف والشيخ تقي الدين ، وصححه في التصحيح الكبير .