فائدة : قال ابن تميم : لو فلا بأس ، وإن كان الانقطاع عن يساره ، فقال انقطع الصف عن يمينه أو خلفه ابن حامد : إن كان بعده مقام ثلاث رجال بطلت صلاته وجزم به في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ، وكذا إن بعد الصف منه نص عليه . انتهى .