قوله { فإن : لزمه أن يتم } هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع : ومن أحرم في الحضر ثم سافر ، أو في السفر ثم أقام أتم ، وجعلها أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة وغيره أصلا لمن القاضي وقيل : إن نوى القصر ، مع علمه بإقامته في أثنائها ، صح فعلى المذهب : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ; لبطلان الطهارة ببطلان المسح . ذكر صلاة سفر في حضر