فوائد . الأولى : تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ، ولا تعيده ; لأنها تنفرد عنه ، وهذا المذهب ، وجعلها القاضي كمسبوق . وقيل : إن وابن عقيل ؟ وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء ؟ فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به ، أو سها إمامه قبل لحوقه ، أو سها المنفرد ، ثم دخل في جماعة . وفيه وجهان ، قاله سها في حال انتظارها ، أو سهت بعد مفارقته . فهل يثبت حكم القدوة . وأوجب أبو المعالي سجود السهو على المزحوم ; لانفراده بفعله وقياس قوله في الباقي كذلك . أبو الخطاب
قال : وانفراد المجد عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء : أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته ، متى سها فيه ، أو به حمله عنه الإمام . ونص عليه أبو الخطاب في مواضع ، لبقاء حكم القدوة . أحمد
وأما الطائفة الأولى : فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته . إن سها لزمهم حكم سهوه ، وسجدوا له ، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم . وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه . وإن سهوا سجدوا ، قاله في الكافي . وهو مشكل بما تقدم في آخر باب السهو : أن أنه يسجد . المسبوق لو سها مع الإمام
الثانية : هذه الصلاة بهذه الصفة اختاره وأصحابه ، حتى قطع بها كثير منهم . وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد . وفضلوها عليه . وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع . [ ص: 352 ] الإمام أحمد
الثالثة : هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم . وقال القاضي وجماعة : من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة : كون العدو في غير جهة القبلة . وجزم به في المستوعب . قال وأبو الخطاب : نص المجد محمول على ما إذا لم تكن صلاة أحمد عسفان . لاستئثار العدو ، وقول محمول على ما إذا كانت صلاة القاضي عسفان .