( و ) [ ص: 22 ] ( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا ) [ ص: 23 ] على الأصح ( فاهمين ) أنه نكاح على المذهب بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف [ ص: 24 ] أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما ، وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالابنين ( إن ادعى القريب ، كما صح شرط ( حضور ) شاهدين عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . . نكاح مسلم ذمية