( وإذا ) ( أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخر ، فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى [ ص: 189 ] أو سكت ( فرق بينهما ، ولو كان ) الزوج ( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ذكر والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه


