الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=11455أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في الابتداء كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت ) [ ص: 190 ] لأن الطلاق لا يكون من النساء
( قوله وهي مجوسية إلخ ) بخلاف عكسه ، وهو ما لو nindex.php?page=treesubj&link=11456كانت نصرانية وقت إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها بحر عن المحيط . وظاهره وقوع الفرقة بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة تأمل ( قوله طلاق ينقص العدد ) أشار إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=11454_11446أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط عندهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إنه فسخ ، ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده . قال في النهاية : حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة . قال في البحر : وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج مسلم والعدة حقه ، وحقوقنا لا تبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة إن كانت هي مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته ، بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=11454كانت [ ص: 190 ] كافرة وأسلم الزوج لأن المنع من جهتها . ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول ا هـ .
أما لو nindex.php?page=treesubj&link=11457_11172أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده كما في كافي الحاكم . ثم قال في البحر : وأشار أيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدة ، كما لو وقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة كذا في المحيط . وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآتي أو هي . وظاهره ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت وأبى هو والظاهر الأول . ا هـ .
أقول : ما في الفتح صريح في الأول ، حيث قال : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11453أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه ا هـ نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي وهو قوله كما لو وقعت الفرقة بالخلع إلخ لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقا ، ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاق ، أما لو كانت هي الآبية تكون الفرقة فسخا والفسخ رفع للعقد فلا يقع الطلاق في عدته نعم في البحر أول كتاب الطلاق أنه لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام وفي البزازية : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11453أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه ، لكن قال الخير الرملي : إن هذا في طلاق أهل الحرب : أي فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=11453هاجر أحدهما إلينا مسلما لأنه لا عدة عليها .
قلت : إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر فليتأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات ( قوله لأن الطلاق لا يكون من النساء ) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ ، فينوب القاضي منابها فيما تملكه