( طلاق ) في الأصح ، وهو من أغرب المسائل حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون وإباء المميز وأحد أبوي المجنون زيلعي ، وفيه نظر ، إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع ، [ ص: 191 ] كما لو ورث قريبه .
ولو لم يقع ، بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا وقع . قال : إن جننت فأنت طالق فجن