وفي البزازية فهو إقرار منه بحرمتها ، وقيل لا ، انتهى . قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم
وسئل عمن أبو الليث فقال طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار . قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا
طلقت امرأته لأن كلمة ( من ) للتعميم [ ص: 296 ] والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف