وفي البزازية قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها ، وقيل لا ، انتهى .
وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار .
جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة ( من ) للتعميم [ ص: 296 ] والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث


