( ) وإن نوى أكثر ، ولا عبرة بإعراب واحدة في الأصح ( و ) يقع ( بباقيها ) أي باقي ألفاظ الكنايات المذكورة ، فلا يرد وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة أيضا نحو : أنا بريء من طلاقك ، [ ص: 303 ] وخليت سبيل طلاقك ، وأنت مطلقة بالتخفيف ، وأنت أطلق من امرأة فلان ، وهي مطلقة ، وأنت ط ا ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا اختاري ) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ، ولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر [ ص: 304 ] لا يحتمل محض العدد ( وثلاث إن نواه ) للواحدة الجنسية ولذا صح في الأمة نية الثنتين وقوع الرجعي ببعض الكنايات