( صدق ) قضاء لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) لدلالة الحال بنية الأول ; حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان أو بالثالث فواحدة ، ولو لم ينو بالكل لم يقع ، وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا الكمال ويزاد لو نوى بالكل واحدة [ ص: 305 ] فواحدة ديانة وثلاث قضاء ; ولو أو عطفه بالواو أو الفاء ، فإن نوى واحدة فواحدة أو ثنتين وقعتا ، وإن لم ينو ففي الواو ثنتان وفي الفاء قيل واحدة وقيل ثنتان . قال : أنت طالق اعتدي