الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفرض عين [ ص: 127 ] إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن ) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع ذخيرة

التالي السابق


( قوله وفرض عين ) أي على من يقرب من العدو ، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة : قال في الفتح : وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدون ويبلغهم الخبر وإلا فهو تكليف ما لا يطاق بخلاف إنقاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق و المغرب ممن علم ، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج ، وقعوده لعدم خروج الناس ، وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه ا هـ وفي البزازية : مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم [ ص: 127 ] تدخل دار الحرب وفي الذخيرة يجب على من لهم قوة اتباعهم لأخذ ما بأيديهم من النساء والذراري وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حصونهم ، ولهم أن لا يتبعوهم للمال ( قوله إن هجم العدو ) أي دخل بلدة بغتة ، وهذه الحالة تسمى النفير العام قال في الاختيار : والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين ( قوله فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات




الخدمات العلمية