[ ص: 477 ] ( فإن أي المظاهر منها ، وأما لو وطئ غيرها وطئا غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا ، أو نهارا عامدا ، أو ناسيا كما في المختار وغيره . وتقييد أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره ، أو وطئها ) ابن ملك الليل بالعمد غلط بحر ، لكن في القهستاني ما يخالفه قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام ، إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام ، وتقييده في تحرير وصيام .