[ ص: 493 ] فروع ] كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما ، أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا ، فلو الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام فحد فقد ثبت نسب الولد ، ولا ينتفي بعد ذلك . . نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد