( ولو ، فإن قالت امرأة ثقة ) والثنتان أحوط ( هي بكر ) بأن تبول على جدار ، أو يدخل في فرجها مح بيضة ( خيرت ) [ ص: 500 ] في مجلسها ( وإن قالت : هي ثيب ) ، أو كانت ثيبا ( صدق بحلفه ) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت ( كما ) يصدق ( لو ادعى الوطء وأنكرته كأصبعه مثلا ) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها ; كما لو ) وجد منها دليل إعراض بأن ( قامت من مجلسها ، أو أقامها أعوان القاضي ) أو قام القاضي ( قبل أن تختار شيئا ) به يفتى واقعات لإمكانه مع القيام ، فإن اختارت طلق ، أو فرق القاضي . وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه