لا خيار لها على المذهب ) المفتى به بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية . [ ص: 501 ] ( تزوج ) الأولى ، أو امرأة ( أخرى عالمة بحاله فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن ، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ، ولو قضي بالرد صح فتح . . ( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر )