ظاهره يعم غير القابلة . ( قال لأمته : إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة )
[ ص: 549 ] ( بالولادة ، فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته ، وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته ، قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه غاية . .